الشيخ نجم الدين الطبسي

231

موارد السجن في النصوص والفتاوى

قبل ترك ، وإلّا ، يتحتم قتله حالا . » « 1 » أقول : ولم يفرق السنة في المرتد - في امهاله ثلاثة - بين الفطري والملي ، بل لم يتعرض أحد إلى هذا التفصيل ، نعم منهم من لم يعتبر الامهال ، ولكنه يرى اعتبار عرض الإسلام عليه ، ثم القتل ان لم يقبله . ولكن الامامية : تقول بالتفصيل بين الفطري والملي : امّا الأول فيقتل من دون امهال ولا عرض الإسلام عليه - وان قبلت توبته بينه وبين ربه - لأن الارتداد ، سبب وموجب لتعلق الحد بذمته ولا تزول بالتوبة كما لو سرق في الرابعة ، أو زنى وهو محصن أو حارب مع سفكه الدم ، ثم تاب ، فلا تأثير لها في سقوط الحد ، واما بالنسبة إلى الملّي ، فيؤجل ثلاثة أيام ، ولعل لازمه العرفي أو العادي - هو الحبس ، فإن لم يتب فيقتل ، والفارق النص ، واما بالنسبة إلى المرأة فيأتي حكمها . الفصل الثاني حبس المرأة المرتدة 1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في المرتد يستتاب فان تاب والّا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فان تابت ورجعت والّا خلّدت في السجن وضيق عليها في حبسها . » « 2 » 2 - وفيه : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : لا يخلّد في السجن الّا ثلاثة : الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . » « 3 »

--> ( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 423 . ( 2 ) . الكافي 7 : 256 ح 3 - انظر التهذيب 10 : 137 ح 4 والاستبصار 4 : 253 ح 4 . ( 3 ) . الكافي 7 : 270 ح 45 .